⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-2-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الشفعة - شروط قبولها
⚖️ طعن بطريق النقض عن حكم صادر فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها كدعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تتحصل في ان المطعون عليه ( ......................) اقام في 21/12/1947 الدعوى رقم 37 كلي الجيزة سنة 1947 علي ا- ان الطاعن ( ...................... ) 2- ...........................بوصفه وكيلا عن اخته السيدة ......................3- السيدة ......................بطلب الحكم باحقيته في ان ياخذ بالشفعة 16ط و 14 س بيعت من المدعي عليه الثاني بوصفه وكيلا عن المدعي عليها الثالثة الي الطاعن بمقتضي عقد محرر في24 من سبتمبر سنة 1947 وفي 13 من يناير سنة 1949 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض ما دفع به الطاعن من سقوط حق المطعون عليه في الشفعة لعدم ابداء رغبته فيها في الميعاد ومن نزوبه عنها وباحقيته في اخذ ال 16ط و 14 سهم المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ثمنها ومقداره 200جو500 مليم والملحقات مع الزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 200 قرشا مقابل اتعاب المحاماة وفي 28/4/1949 استانف الطاعن هذا الحكم واخنصم فيه المطعون عليه و......................بصفته الانف بيانها والسيدة ...................... وقيد استئنافه برقم 462 استئناف مصر سنة 66 ق وفي 31/1/1950 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الزام الطاعن بلا مصروفات وبمبلغ 500 قرشا مقابل اتعاب المحاماة وفي 25/3/1950 قرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض . ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بناء علي ان الطاعن اقتصر فيه علي اختصام المشتري دون البائعين . ومن حيث انه لما كانت المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943من القانون المدني توجب رفع دعوى الشفعة علي البائع والمشتري والا سقط الحق فيها .وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان دعوى الشفعة لا تكون مقبولة الا اذا كانت الخصومة فيها قائمة بين اطرافها الثلاثة : الشفيع والمشتري والبائع سواء في اول درجة او في الاستئناف او في النقض وسواء اكان رافعها هو الشفيع ام المشتري ام البائع – وكان يبين من تقرير الطعن ان الطاعن – المشتري – لم يختصم فيه سوى المطعون عليه -الشفيع – دون البائعة السيدة ...................... التي كانت مختصمة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه سواء امام محكمة الدرجة الاولي او لدي محكمة الاستئناف هي واخوها ...................... الذي تولي تحرير عقد البيع بوصفه وكيلا عنها – وكانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص علي انه اذا رفع الطعن عن حكم صادر في دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها – كما هو الحال في دعوى الشفعة – علي احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم – وكان الاختصام في الطعن بطريق النقض لا يكون وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات الا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة تبين فيه اسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم – لما كان ذلك كذلك يكون الطعن وقد خلا تقريره من اختصام البائعة غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من دكريتو الشفعة المقابلة للمادة 943 من القانون المدني توجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري وإلا سقط الحق فيها ولهذا فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة الشفيع والمشتري والبائع سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض وسواء كان رافعها هو الشفيع أم المشتري أم البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ـ كما هو الحال في دعوى الشفعة ـ على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم إلا أن هذه المادة مقيدة في الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 429 من قانون المرافعات من أن الطعن بالنقض لا يكون إلا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة يبين فيه أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. وإذن فمتى تبين أن تقرير الطعن قد خلا من اختصام البائعة فإنه يكون غير مقبول شكلا.