⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1972-10-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الحجر
⚖️ اهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جودة احمد غيث وابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد زكى عبد البر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغفلة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير ، و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير و قد يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستنداً فى ذلك إلى قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومى إستغلها فى بيع أملاك الطاعن و توقيعه بختمه على إيصالين بإستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد إستحقاقها ، و إذ كانت هذه التصرفات التى تضمنتها تقارير الحكم ليس فيها أى مظهر من مظاهر الإضطراب أو الدليل على الإنقياد و عدم الإدراك و أن الطاعن ينخدع فى تصرفاته و معاملاته بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد ماله بالضياع و هى لا تعدو أن تكون صادرة عن مجرد إهمال أو سهو فى التعامل مما يقع فيه الرجل العادى و لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .