الطعن رقم 15 لسنة 38 قضائية
النقض المدني
1972-11-15
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين
⚖️ بطلان الاجراءات - مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضويةمحمد اسعد محمود وجودة احمد غيث و ابراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على من يطعن بطريق النقض فى الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 و المادة 432 من قبل تعديلهما بالقانون رقم 401 لسنة 1955 و الذى ألغى بموجب المادة 3 / 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ــ أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة من الحكم المطعون فيه و صورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنة تقدمت يوم التقرير بالطعن بطلب ضم ملف الدعوى الإبتدائى و أصدر السيد رئيس محكمة النقض أمراً فى ذات اليوم ـــ و قبل فوات ميعاد الطعن ـــ بضم هذا الملف إستعمالاً للرخصة المخولة له بمقتضى المادة 882 من قانون المرافعات ، و كان ضم ملف الدعوى بناء على أمر من رئيس المحكمة فى الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية من شأنه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يتيح للخصوم فى الطعن تأييد وجهات نظرهم إستناداً إلى ما حواه من مستندات أو أوراق دون أن يحاج الطاعن فى هذه الحالة بأنه لم يقدم فى المواعيد التى حددها القانون المستندات المؤيدة لطعنه . لما كان ذلك فإن الدفع ببطلان الطعن يكون متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان النزاع في الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصري وزوجة يونانية ينتمي كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس، فإن شريعة هذه الطائفة هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 و14 و26 من القانون المدني والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لإنعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على إنعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لإنعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .