⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1972-3-1 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية جوده احمد غيث وحامد وصفى ومحمد عادل مرزوق وابراهيم السعيد ذكرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم اقام قضاءه باستحقاق المطعون عليهم الثلاثة الاول تأسيسا على ان الواقف كان له حق الرجوع فى الوقف فلا يجوز له حرمان احد الوارثين من ذريته من الاستحقاق تطبيقا للمادة 24 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى حين ان الوقف انشئ قبل صدور القانون المذكور وان الواقف جعل الاستحقاق فى الوقف لنفسه مدة حياته ومن بعده لاولاده ابنة الموقوف عليهم دون اولاده كما حرم نفسه وغيره من الشروط العشرة مما مؤداه ان الواقف لم يكن له حق الرجوع فى الوقف او التغيير فيه اعمالا لنص المادة 11/2 من القانون سالف الذكر فيخرج الوقف بذلك عن نطاق تطبيق المادة 24 من هذا القانون . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ويقول الطاعن بيانا لذلك انه دفع بسقوط حق المطعون عليها الثالثة فى الاستحقاق طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 لانها رفعت دعواها بعد مضى اكثر من سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف مع ثبوت التمكين وعدم العذر من رفعها غير ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا الى ان مدة السنتين لا تحتسب من تاريخ وفاة الواقف بل من تاريخ وفاة والدها باعتبار ان الاستحقاق لا يثبت لها الا من هذا التاريخ وفى ذلك مخالفة لصريح النص وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث ان السبب الثالث يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بصحة وقف الاطيان موضوع الدعوى لان قيمتها لا تزيد على ثلث مال الواقف عند وفاته فى سنة 1950 وطلب عدم التعويل على تقدير الخبير لانه كان مبالغا فيه اذ قدر قيمتها فى حجة الوقف يدل على ذلك ان مصلحة الضرائب قدرت تركة الواقف بواقع 200 ج للفدان هذا الى ان الخبير بخس فى نفس الوقت قيمة باقى اعيان التركة اذ قدر ثلاثة منازل فى سنة 1950 بثمن اقل من الثمن الذى بيعت به فى نفس السنة غير ان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - حتى لا يكون للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره ، أن يحرم الواقف نفسه و ذريته أيضا من هذا الإستحقاق ، و أن يحرم نفسة و ذريته أيضا من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الإستحقاق بحيث إذا تخلف أحد هذه الأمور ، كان للواقف الرجوع فى وقفه . و إذا كان الثابت من كتاب الوقف على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه عدم إجتماع الأمور سالفة الذكر ، لأن الواقف لم يحرم نفسه و لا ذريته من الإستحقاق ، بل أنشأ الوقف على نفسه ثم من بعده على بعض أولاد إبنه ، و هو ما يجيز له الرجوع فى هذا الوقف ، و إذ قضى الحكم للمطعون عليهم الثلاثة الأول - أولاد إبنه - ألآخرين بالإستحقاق الواجب لهم فى الوقف تطبيقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 30 من القانون المذكور ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 1/24 و 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - أن الإستحقاق الواجب فى الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته ، من والديه و زوجته أو أزواجه و ذريته ، ثم لذرية هؤلاء الورثة يشرط أن يبقى الإستحقاق واجباً لأصل كل ذرية إلى موته ، و لا يثبت إستحقاق ذرية كل وارث لما هو مستحق له إلا من بعده أى بعد وفاته . و لهذا فالمحروم بغير حق من ذرية الورثه لا يكون متمكنا من الدعوى إلا فى الوقت الذى يثبت له فيه الإستحقاق ، و هو وقت وفاة أصله إن كان هذا المحروم موجوداً إذ ذاك أو وقت وجوده بعد موته إن لم يكن موجودا حين موت أصله ، أو الوقت الذى يسقط فيه حق أصله إن كان محروما بغير حق لرضاه الصريح أو الضمنى ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أن مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثالثة - المحرومة من الإستحقاق - لا تحتسب من وقت وفاة الواقف ، بل من وقت تمكنها من الدعوى ، و هو الوقت الذى ثبت لها فبه الإستحقاق بوفاة والدها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد التقرير الذى إنتهى إليه الخبير - بشأن قيمة أعيان التركة - بعد أن إقتنعت المحكمة بكفاية الأبحاث التى أجراها و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ، و قرر الحكم إنه لا يعول على تقدير مصلحة الضرائب - لهذه الأعيان - لأنه جزافى ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى يكون جدلا موضوعيا فى كفاية الدليل الذى إقتنعت به محكمة الموضوع ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .