⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 38 قضائية

النقض المدني 1972-4-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسعد محمود وجودة احمد غيث وحامد وصفى وابراهيم السعيد ذكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن " النيابة العامة ممثلة فى شخص وكيلها الأستاذ ... قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه و إنتهت فى ختامها إلى إعادة القضية للمرافعة لضم تقرير إستئناف و مسودة الحكم المستأنف و ترجىء إبداء رأيها فى الموضوع حتى يتم ذلك " . فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو الحكم من بيان رأى النيابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من أقوال الفقهاء بخصوص الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة المانعة من سماعها مع المتمكن و عدم العذر ، و هو ما نصت عليه المادة 375 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، أنهم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو يوردوا الأعذار الشرعية على سبيل الحصر ، و لكن على سبيل المثال ، و جعلوا المدار فيها أن تكون مشروعة و مانعة للمدعى من رفع الدعوى ، و تركوا الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة لفطنة القاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى يجوز إستئنافه طبقا للمادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و على محكمة الإستئناف ، و قد إستأنفت وزارة الأوقاف و النيابة العامة هذا الحكم ، أن تفصل فى الأستئناف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبيه لا يضار و لا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم إذ قضى برفض دعوى المطعون عليه الثالث و إخوته و بعدم إستحقاقهم فى الوقف ، لأن هذا القضاء تقتصر حجيته على هؤلاء الخصوم وحدهم ، و لا يؤثر على حق الطاعن فيما يطلبه من إستحقاق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان النعى ينصرف إلى قضاء الحكم المطعون فيه فى دعوى المطعون عليه الثالث و باقى إخوته برفض إستحقاقهم فى الوقف ، فلا مصلحة للطاعن بالطعن فيه ، لأنه لم يقض عليه بشىء ، و لا يزال طلبه بالإستحقاق فى الوقف عن ، و الدته و أخيه مصروفاً على محكمة الموضوع و لم يفصل فيه بعد ، و يكون النعى غير مقبول .