⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-12-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الخصوم فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صفاء الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المستأنف أنه صدر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1963/3/7 حضورياً ، و كان ميعاد الإستئناف المحدد بستين يوماً يبدأ من اليوم التالى لصدور هذا الحكم و ينتهى فى 1963/5/6 و كان آخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 1963/5/3 حتى 1963/5/7 مما يترتب عليه إمتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التى تنص على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها " فإن الميعاد يكون قد إمتد إلى أول يوم عمل فى 1963/5/8 و هو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإستئناف مرفوعاً بعد الميعاد فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواقع فى الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل من الطاعن ـــ البنك العقارى المصرى ـــ و وزارة الخزانه ، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن و التى كانت محلاً للتسوية العقارية و كان كل منهما ماثلاً فى الخصومة أمامها مستقلاً عن الآخر و قدم كل منهما صحيفة إستئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها فلا يكون أحدهما ممثلاً للآخر صحيفة إستئنافه و لا يصلح إتحاد مسلكهما و وحدة دفاعهما فى الإستئناف أساساً للقول بقيام نيابة تبادلية ، و إعتبار الإستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر .