⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-12-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمارك
⚖️ فوائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومصطفى الفقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها، ومفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها، وبالتالي فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من شأن المنازعة في استحقاق الطاعنة - مصلحة الجمارك - للمبلغ المطالب به - الرسوم الجمركية - دون مقداره وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب، ما دام ثبت استحقاق الطاعنة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد إلى تاريخ الحكم النهائي مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.