⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-12-9 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ تسبيب الحكم - عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ سداد امانة الخبير
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 227 من قانون المرافعات السابق على أنه " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية . و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة " . و إذ كان تقدير صدف الأعذار و مدى جديتها من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها من محكمة النقض ، و كان ما ساقه الحكم فى هذا الخصوص كافياً للقول بأن المحكمة لم تجد فيما أثاره الطاعن من أسباب عذراً مبرراً لعدم دفع الأمانة ، فإن الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لتعلقه بأمر موضوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بتعقب كل ما يقوله الخصم من أوجه دفاع و الرد عليها بأسباب مستقلة ما دام حكمها مقاما على أسباب تسوغه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير ـــ السابقة على ندبه ـــ و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية التى تطمئن إليها و المؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها و فى إستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض .