⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-12-14 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية رسوم الاستئناف
⚖️ الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صفاء الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الإبتدائى على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف ، و تكون التسويه فى هذه الحالة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و يستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها إبتدائياً ثم خسرها إستئنافياً لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه . و إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة فإنه إذا ألغى قائمة الرسوم تأسيساً على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .