الطعن رقم 445 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-12-28
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان التنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صفاء الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 40 و 42 و 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 أن إعلان التنبيه بالأداء و الإنذار بحجز العقار و إعلان محضر الحجز يجوز تسليمها إلى المدين نفسه أو فى موطنه الأصلى كما يجوز تسليمهما إلى واضع اليد مهما كانت صفته و سواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة لسبب وقتى معلوم بإعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار فى شأن هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز فى محل العقار و هو إستثناء أجازه قانون الحجز الإدارى بدلاً من الأصل المقرر فى قانون المرافعات من وجوب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن و التوجه إليه لإجراء الإعلان و إنما يكون مكلف بأن يخاطب شخص واضع اليد على العقار و أن يذكر فى ورقة الإعلان على مقتضى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات إسم هذا الشخص و صلته بالعقار ، و إذا هو لم يجده أثبت ذلك بمحضر الحجز و يجب عليه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الواردة فى باب حجز المنقولات من قانون الحجز الإدارى أن يسلم نسخة من محضر الحجز إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة إختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى فقرتها السابقة و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان فإذا هو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته و إتخاذ الإجراء الذى أوجبه القانون فإن الإعلان يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه بالأدء و إنذار الحجز و محضر الحجز سلم فى محل العقار إلى والدها و إلى وكيلها رغم أن الإعلان وجه إليها بإعتبارها مدينة أصلية و بصفتها مالكة و حائزة للأطيان موضوع الحجز ، و لم يسلم الإعلان إلى واضع اليد على العقار ، وأعفل مندوب الحاجز إثبات عدم وجوده فى محضر الحجز و إتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء و كان لا يكفى لإعلان المدين فى محل العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل إنما يجب الإنتقال إلى الموطن الأصلى و لا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو الوكيل إلا إذا لم يجد المدين فى موطنه الأصلى ، و أثبت ذلك فى حينه و هو ما لم يحصل فى إعلان الطاعنة بالتنبيه و الإنذار و الحجز مما يترتب عليه البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفضه الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على الأطيان محل الحجز فإنه يكون مخالفاً للقانون .