⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-11-28 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ صورية البيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ خلف
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى وحافظ الوكيل ومصطفى الفقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة التى سيقت للتدليل على وجود ورقة الضد المحررة بين طرفى العقد المسجل و أثبت إقرار المشترى بما تضمنته هذه الورقة من صورية هذا العقد ببيع أختيه له الأطيان المبينة به و خلص الحكم من ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و كافيه لحمل قضائه فى هذا الخصوص إلى وجود ورقة الضد المشار إليها و كفايتها فى إثبات صورية هذا العقد فلم ير الحكم حاجة بعد ذلك إلى إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات وجود ورقة الضد فإنه لا يكون معيباً بالقصور أو الفساد فى الأستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنهم كانوا حسنى النية عندما أشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد ، و كان المشترون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم أشتروا هذه الأطيان بعقدى بيع مشهرين فلهم ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المشترين خلفاص عاماً لمورثهم بالنسبة إلى التصرف الصادر منه إليهم بعقدى بيع مشهرين فتسرى فى حقهم ورقة الضد الصادرة من المورث و لو لم تكن مشهرة ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذين العقدين فى مواجهة الآخر المشترى لذات العين المبيعة و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع هؤلاء المشترين من عدم علمهم بورقة الضد و مضمونها على الرغم مما لحسن النية أو سوئها من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .