الطعن رقم 422 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-12-12
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ ايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ المسئولية العقدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقنع به و يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطأ فى ذاته يرتب مسئوليته التى لايدرؤها عنه إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية فإذا كان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المؤجرين قد إلتزما برى الأطيان محل النزاع ـــ و هو ما لم يكن محل نعى منهما و كان إلتزامهما برى الأطيان المؤجرة منهما إلى المستأجر و هو إلتزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبت المستأجر إخلال المؤجرين بهذا الإلتزام فإنه يكون قد أثبت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليتهما و لا يجديهما فى نفى هذا الخطأ أن يثبتا أنهما قد بذلا ما وسعهما من جهد التنفيذ إلتزامهما و لم يستطيعا ما دامت الغاية لم تتحقق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إخلال المؤجرين بإلتزامهما برى الأرض موضوع النزاع فإنه يكون قد أثبت بذلك الخطأ التعاقدى فى جانبهما ، و إذ كان يبين أيضاً من الحكم أنه نفى فى أسباب سائغة قيام القوة القاهرة التى أدعى المؤجران وجودها فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .