الطعن رقم 418 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-12-26
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود المصرى ومحمد طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومصطفى الفقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى ما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . إذ كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد طبق القانون رقم 168 سنة 1961 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن و أجرى تخفيض الأجرة بإعتبار أن العين أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958 ، فإنه بذلك يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947 المعدل بالقانونين 55 سنة 1958 ، 168 سنة 1961 ، و يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إختلطت بالمنازعة الإيجارية التى ينطبق عليها القانون رقم 121 سنة 1947 منازعة غير إيجارية ، و فصلت المحكمة فيهما معاً لما بينهما من إرتباط ، فإن الحكم يكون غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى و قابلاً له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات . و إذ كان كل من المطعون عليهم قد طلب تخفيض الأجرة بالنسبة المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 الذى أدمجه المشرع فى القانون رقم 121 لسنة 1947 و بالتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 169 سنة 1961 ، 7 سنة 1965 فإن الحكم بالتخفيض فى شقه الأول يكون نهائياً ، لأنه يدخل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 ، و يكون قابلاً للطعن بالأوجه المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة لشقه الثانى الخاص بالقانونين رقمى 169 سنة 1961 ، 7 سنة 1965 ، لأن هذين القانونين لم يدمجا فى القانون رقم 121 سنة 1947 ، و من ثم لا تدخل المنازعة الناشئة عن تطبيقهما فى المنازعات الإيجارية . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن التناقض المدعى به يكون لا وجود له .