الطعن رقم 411 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-6-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ خبرة
⚖️ قوة الامر المقضى - شروط القرينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم أنه لا يعدو أن يكون ترديداً لأقوال الخصوم طلباً و دفعاً دون أن يقطع فى الخصومة الأصلية و هى بيان الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر و إنما رمى الحكم بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل فى موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره و هو بهذا المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو فى شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر فى أحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض فى تلك المدة فى حين أن النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرة الحكر عن المدة من سنة 1941 و ما بعدها بما يتفق مع صقع الأرض المحكرة أو أجرة المثل فى هذه المدة فإن ذلك يجعل شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين غير متوافر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أجرة الحكر ـــ طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التى رفعت الدعوى فى ظلها ـــ تتغير تبعاً لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصاً فهى بطبيعتها قابلة للتغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حجية الحكم الذى قضى بوجوب إتباع قاعدة النسبة فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه لا تتعدى فى هذا الخصوص نطاق الدعوى التى صدر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أخذاً من المبادىء الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء و ألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر و ألا يكون لحق البناء و القرار الذى محتكر تأثير فى التقدير و أنه لا محل للأخذ بنظرية "النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير و بين قيمة الأرض المحكرة فى ذلك الوقت إذ لا أصل لها فى الشريعة الاسلامية و أن أجرة الحكر يحب أن تكون دائماً هى أجرة المثل . و لقد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها بما نص عليه فى المادة 1005 من القانون المدنى و لئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى عبارات تفيد الأخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من تعديلات على النص الذى كان وارداً فى المشروع التمهيدى و ما ظهر جلياً من اتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية و إن فات واضعى المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ فى حدود سلطته الموضوعية بتقدير أجرة الحكر وفقاً لتقدير مكتب الخبراء الذى ندبته المحكمة و كان يبين من هذا التقرير أن الخبير قدر أجرة الحكر مراعياً فى ذلك أجرة المثل ، و بين العناصر الواقعية التى روعيت فعلاً فى هذا التقدير و هى تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة و التى قررتها محكمة النقض قبل صدور القانون المدنى القائم و قننها هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون فى تقديره لأجرة الحكر قد طبق القاعدة القانونية الصحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ليس على الحكم أن يرد استقلالاً على نظرية النسبة فى تقدير أجرة الحكر التى طلب الطاعن إعمالها إذ أن فى أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة التى طبقها فى هذا الشأن ما يفيد إطراحه ما يخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر لم يقطع فى تحديد الأساس الذى يجب أن يقام عليه هذا التقدير و إنما رمى بقضائه إلى مجرد إعداد الدعوى للفصل فيها بعد أن يقدم الخبير تقريره . و كان هذا الخبير قد ضمن تقريره عدم وجود تحسين بالأرض نتيجة إنشاء شوارع أو ميادين بالجهة التى تقع بها و أن التقدم العمرانى قد زاد من قيمتها و إنتهى إلى تقدير أجرة الحكر على أساس أجرة المثل و بنى هذا التقدير على أسس تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقدير لا يكون قد تناقض مع الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر .