الطعن رقم 407 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-23
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 764 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها القائمة المؤقتة ، كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى فى الإشتراك فى إجراءات التوزيع إستناداً إلى أنه لم يقدم فى الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه ، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة ، كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الإبتدائية بما يترتب عليه إمكان الإطلاع على هذه الأوراق و تحقيق الغاية التى إبتغاها المشرع من تقديمها و الإطلاع عليها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق .