⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-6-13 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز
⚖️ فساد الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ تقضى المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون و لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط فقد أفادت أنه يكفى لتوقيع الحجز و صحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز و لو كان مؤجل الإستحقاق إلى ما بعد حصوله و يكون قد أستقر فى ذمة المحجوز لديه بعد الحجز بأن كان معلقاً على شرط واقف و تحقق بعد الحجز . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت مديونية المحجوز لديها للمحجوز عليه قبل حصول الحجز الذى أوقعه الدائن و أن تصفية هذا الدين لاتمنع من توقيع الحجز عليه فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .