⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-12-19 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة
⚖️ الرسوم المحلية
⚖️ الرسوم المحلية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ قرار ادارى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 29 فقرة ب بند 6 ، 94 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 960 و 2/89 من قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1960 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور مترابطة أن المشرع و إن فوض مجالس المحافظات فى فرض رسوم ذات طابع محلى ، إلا أنه قيد سلطتها فى ذلك ، فلا يسرى قرار المجلس بفرضها فى حق الأفراد و لا يؤخذون بحكمه ، إلا بعد إعتماده من اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية التى صدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960، و الذى عمل به من تاريخ صدوره فى 1960/9/10 . و إذ كان مجلس محافظة المنيا قد أصدر بتاريخ 1961/4/8 قراراً بفرض رسوم ذات طابع محلى على بعض المنتجات الزراعية و من بينها رسم قدره مائة مليم على القنطار الزهر من القطن و لم تعتمده اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية ، فإن هذا القرار يكون لا وجود له لعدم إستيفائه الأوضاع الشكلية الواجب توافرها فيه ، و من ثم فلا يكون نافذاً فى مواجهة الكافة و لا ملزماً لهم . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن برد الرسوم المحلية السابق دفعها إلى المحافظة ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من قضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان منطوق الحكم قد جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه ، فإن النعى عليه بخطئه فى الأسباب التى أقام عليها قضاءه يكون غير منتج .