الطعن رقم 397 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-6-13
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حيازة
⚖️ شفعة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين جميعاً يقيمون بناحية أبيار مركز كفر الزيات و إذ كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من موطن و كان للطاعنين أن يضيفوا ميعاد مسافة بين موطنهم التابع لمورثهم ـــ كفر الزيات ـــ و بين مقر محكمة النقض فى القاهرة التى قرروا بالطعن فى قلم كتابها لما يقتضيه هذا التقرير من حضورهم فى شخص محاميهم إلى قلم كتاب هذه المحكمة و إذ كانت المسافة من كفر الزيات الى القاهرة تزيد على مائه كيلومتر فإنه يتعين إضافة ميعاد مسافة يومين طبقاص لما تقضى به المادة 21 من قانون المرافعات السابق الذى حصل التقرير بالطعن فى ظل أحكامه إلى ميعاد الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم القاضي بالشفعة اعتباره كأن لم يكن، وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت عليه، وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضي ذلك سقوط حقوق جميع الآثار التي ترتبت عليه وبطلان كل ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له، وبالتالي يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقد وثمار العقار وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار، لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - ولاحتوائه على بيان عيوب هذا السند ويكون لهذا الإعلان ذات الأثر المترتب على إعلان صحيفة الدعوى في زوال حسن نية الحائز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن المطعون عليها غير مسئولة عن رد غلة الأطيان على الرغم مما أثبته من أن محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الإستئنافى و بعدم أحقية المطعون عليها فى أخذ الأطيان بالشفعة و رفض دعواها فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .