⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-30 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ خبرة
⚖️ الدفع بقوة الامر المقضى
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين على أسس و قواعد تصفية الحساب بينهما ، و قطعت فى أن مركز الطرفين قد تحدد و تصفى فى تاريخ عينته ، و لم يطعن الخصوم على حكمها بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لإستنفاذ ولايتها بالفصل فيها ، و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً بعدم إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقيد بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير ، و الذى حاز قوة الأمر المقضى بعدم إستئنافه عن كيفية إجراء المحاسبة و أسسها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .