الطعن رقم 384 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-12-21
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ بناء
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الحيازة الوقتية
⚖️ خلف
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد صفاء الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير ، و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها ، فإن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب الحيازة و معارضة لحق المالك بسبب جديد ، بل إن القانون يرتب للمالك الحق فى أن يطلب إستبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها فى ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتقال الحيازة بالميراث لا يمكن إعتباره مغيراً للسبب ، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى إلتزامه بالرد بعد إنتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية ، و لا يكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن و لو كان يجهل أصلها أو سببها . ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها ، و هى صفة تحول دون إكتساب الملك بالتقادم . و كانت الحيازة لا تتغير صفتها بالإنتقال إلى الخلف العام ، أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة فى معارضة حق الأصيل فى الملك ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى بإكتساب الملك بالتقادم ، و لم يتعرض لما أورده الخبير فى تقريره عن طول مدة الحيازة ، و إقامة المنشأت فى الأطيان محل النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض دعوى الطاعنين على أن حيازة مورثهما لأطيان النزاع كانت حيازة عرضية مانعة من إكتسابهما الملكية بالتقادم ، و كانت هذه الدعامة صحيحة ، و تكفى لحمل قضاء الحكم دون حاجة لآى أساس آخر ، فإن النعى على ما أورده الحكم فى تخلف شرط الهدوء فى هذه الحيازة و فى إنقطاع مدتها يكون بفرض صحته غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف بتعقب أسبابه و الرد عليها ، ما دام حكمها مقاماً على ما يحمله .