الطعن رقم 375 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-6-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ قوة الامر المقضى - شروط القرينة
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى الحكم السابق . و إذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... مدنى كلى السويس ، و من الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... مدنى كلى السويس اللذين تحتج بهما الطاعنة أن أولهما صادر بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ .. ... المبرم بينها و بين ... ... مورثها و مورث المطعون عليه و ثانيهما قضى بتسليم الأرض موضوع هذا العقد و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد بيع آخر مؤرخ ... ... مبرم بين المورث المذكور و بين المطعون عليه و كان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل . إذ كان ذلك و كانت المادة 405 من القانون المدنى تقضى بألا تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز