الطعن رقم 366 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-6-8
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ ايجار
⚖️ تعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ تكييف العقد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا لدى محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، و قضت المحكمة فى .... برفض هذا الدفع ، و كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو بعضها فإن الطعن فيه يكون غير جائز . و إذ كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى .... برفض الدعوى ، و كان إستئناف هذا الحكم من جانب المطعون عليه يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية فى كل ما أصدرته محكمة أول درجة من أحكام قطعية كانت أو متعلقة بالإثبات ، كما يطرح عليها الدفع بعدم الإختصاص الولائى لأنه دفع متعلق بالنظام العام ، و يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع و لو لم يدفع به أمامها ، فإنه لا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ، كما يجوز الدفع به لأول مرة لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الأساس المشترك بين الدعويين دعوى المطالبة بالإيجار و دعوى المطالبة بالتعويض - إيجار خيمة لإحدى الجامعات لأداء الإمتحان و تعويض عن حريق الخيمة - هو العقد المبرم بين الطرفين ، و كان الحكم الصادر من محكمة النقض قد حسم النزاع حول تكييف هذا العقد ، و إنتهى إلى أنه عقد إدارى لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه ، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانونى فى أى نزاع لاحق يكون ناشئاً عنه أو مترتباً عليه و لو إختلفت الطلبات فى الدعويين .