⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-11-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بناء
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - بيان أوجه القصور
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ الاعادة للمرافعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكري ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنة قد إشترت من الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة بإسمه ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى و كان الطاعن الأول و إن أنكر بصحيفة إستئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية ، و وعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه ـــ بطلب الحكم فى مواجهته ـــ و إذ كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى ـــ فى دعوى أخرى ـــ ببيع مبانة الكابينة يجعل إنتقال ملكية المبانى و تسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً ، كما و أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى ـــ عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ـــ المطروحة ـــ ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون ـــ إذ قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المذكور ـــ يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما يتمسك به الطاعن ـــ من دفاع ـــ فى سبب النعى لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يكون ثمة وجه للتحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن الطاعن الأول قد باع مبانى الكابينة بالعقد الصادر منه للطاعنة الثانية و كان لازم ذلك أنها إعتبرت المبانى قائمة و أنه صاحب الحق فى التصرف فيها وقت البيع فإن تعييب الحكم فيما ورد بأسبابه عن رفض طلب الطاعن الأول إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته المبانى من ماله الخاص يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أوجب القانون بيان سبب الطعن بالنقض فى تقريره تعريفاً به و تحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه و إدراك العيب الذى شاب الحكم و إذ كان الطاعنان لم يبينا وجوه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً .