⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-4-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطاعن قرر هذا الطعن فى 4 من اغسطس سنه 1948 ثم اودع فى 24 منه صورة واحدة من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم الابتدائى ومذكرة بشرح الاسباب ونسخة ثانية منها ولم يودع مع هذه الاوراق صورة تقرير الطعن المعلنه مستعيضا عنها بشهادة من قلم محضرى محكمة مصر تدل على ان هذه الصورة ارسلت للاعلان فى 11 من اغسطس سنه 1948 ولم ترد لغاية 21 من الشهر المذكور وفى 29 من اغسطس سنه 1948 اودع الطاعن اصل اعلان التقرير ، ويبين من ذلك ان اصل اعلان التقرير لم يودع الا بعد مضى اكثر من عشرين يوما من تاريخ تقرير الطعن . ومن حيث ان المادة 18 من قانون انشاء محكمة النقض تنص على انه يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الطعن اصل ورقع اعلان الطعن الى الخصوم ، ومقتضى هذا النص هو ان ايداع هذه الورقة فى الميعاد هو من الاجراءات الجوهرية التى لزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن ، ولا يجدى فىا هذا المقام تقديم الطاعن الشهادة التى سلفت الاشارة اليها لان توانى قلم المحضرين فى رد صورة التقرير اليه ليس من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للايداع . ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 18 من قانون محكمة النقض تنص على أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم. ومقتضى هذا النص هو أن إيداع هذه الورقة في الميعاد هو من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن. ولا يجدي في هذا المقام تقديم الطاعن شهادة من قلم المحضرين دالة على أن عدم إيداع ورقة الطعن سببه توانى قلم المحضرين في رد صورة التقرير إليه، فإن هذا التواني ليس من قبيل القوة القاهرة التي يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للإيداع.