⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 359 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-6-22 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اسباب كسب الملكية - ملكية المحل التجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الأخذ بالصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية على عدم منازعة الطاعن فى مطابقة هذه الصور للأصل و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية تلك الصور فإن الحكم المطعون فيه إذا أعتمد على هذه الصور فى إستخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الإستئناف غير ملزمة ـــ إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحل التجارى يشمل كافة العناصر التى يتكون منها و ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول و الطاعن للمحل التجارى بقدر نصيب كل منهما فإنه لا يكون قد خالف القانون .