الطعن رقم 354 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-25
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بناء
⚖️ بطلان البيع
⚖️ تقسيم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه أنه إستخلص من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الأرض المبيعة هى أرض فضاء مقسمة - تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - و كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فإن الجدل فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يصح التحدى به أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الطاعنتان لم تبينا فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى تقولان أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها ، فإن النعى بهذا الشق يكون مجهلاً و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجزاء المترتب على مخالفة الحظر الصريح - من التصرف و البناء فى الأراضى المقسمة - الوارد فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية ، دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها ، و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً ، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع قد إلتزم صحيح القانون .