⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تضامن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ ضمان التعرض
⚖️ حق الامتياز
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
⚖️ ضمان تحصيل الضريبة - حق الامتياز
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى ومحمود السيد عمر المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه ، مما وصفته المادة الرابعة من قانون المرافعات السابق الذى أقيم الطعن فى ظله بأنه المصلحة التى يقرها القانون ، و لا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل ، فلا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من وقائع الدعوى أنه لم تبد من إحدى المطعون عليهما أية منازعة للطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما لم يوجه هو إليها طلبات ما ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى إختصامها أمام محكمة النقض ، مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها ، دون أن يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الآخر قد طلب الحكم على الطاعن و تلك المطعون عليها متضامنين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إستقلال كل من المتضامنين عن الآخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ تقضى المادة 439 من القانون المدني بأن يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون مصدر الحق العيني هو فعل البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية، وعلى كسب العمل، تعتبر وفقا للمادتين 1139 من القانون المدني و90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف البيان ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون أي أن هناك حقا عينيا تبعياً على المنشأة يثبت قبل من يشتريها، وإذ كان ذلك يرجع إلى فعل البائع لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا تعرضا للمشترى، يضمنه البائع، والضامن المتضامن معه في عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان في عقد البيع، وما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع، وكان يجوز للمشترى الاتفاق على أن يعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في انتفاعة بالمبيع، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ليس من شأن طلب مشترى المنشأة بيانا عن مصلحة الضرائب تخطره فيه بالضرائب المستحقة لها عن المنشأة المبيعة إليه وفقا لنص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 رفع الضرائب المستحقة على بائع المنشأة ، و إنما يترتب على هذا الطلب أنه إذا لم تخطر مصلحة الضرائب مشترى المنشأة بهذا البيان خلال ستين يوما من تاريخ طلبه ، فإنه لا يلتزم بالضرائب المستحقة على البائع .