الطعن رقم 332 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-2
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ تركة
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مرض الموت
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ، حيث إستخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك ، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض الموت ، و إعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن إنتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد إستبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، و هو المكلف بإثبات ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى و لو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد إستبعد دفاع الوارث الذى يقوم على أن العقدين الصادرين من مورثته يستران وصية ، و إنتهى إلى أنهما تصرفان منجزان ، و أن للمتصرفة ما دامت فى حالة الصحة التصرف و لو لبعض ورثتها تصرفات منجزة ، و أن مثل هذه التصرفات لا تعتبر تحايلاً على قواعد الإرث ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، إذ إعتبر أن العقدين محل النزاع بيعا بثمن مقبوض ، يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ العقدين محل النزاع تاريخ غير صحيح ، فإن ما يثيره بشأن عدم صحة هذا التاريخ يكون غير مقبول .