⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-9 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان المقيم فى الخارج
⚖️ بطلان الاجراءات - نظر الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حيازة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ ريع
⚖️ كفالة
⚖️ حسن النية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وابراهيم علام واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع إنقطاع الخصومة بسببه لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى و بأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يترتب عليه بطلانه فى حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد فى محضر جلسة إحدى الدعاوى - و فى حدود سلطتها الموضوعية فى تفسير الأوراق - إلتزام الكفيل بكفالة المدين فى الريع المطالب به ، على أساس أن هذا الإلتزام صادر منه ، لحصوله من محاميه فى حضوره ، و أن فى عدم إعتراضه عليه إجازة منه لهذا الإلتزام .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله ، و لو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما ، ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ا يقبل من ورثة الكفيل قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به بإعتباره دينا مستقبلا ، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن هذا الدين كان قد نشأ و إستحق قبل رفع الدعوى به ، بما ينفى عنه كفالته ، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إستخلاص النية هو من مسائل الواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع ، ما دام إستخلاصه سائغا ، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دلل بأسباب سائغة على سوء نية الحائز فى حيازته للأرض المطالب بريعها ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن ، لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير الدليل ، لا يقبل أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم في مطالبتهم بريع إحدى قطعتي الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الإبتدائي الذي لم يعرض له، وإنما فصل في دفع بالتقادم عن قطعة أرض أخرى أبدى من مطعون عليه آخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول الدفع المشار إليه بالبحث يكون معيباً بالقصور.