الطعن رقم 321 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-4-18
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ فسخ البيع
⚖️ فوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم علام وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصحيح في القانون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن إلتزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن، وأن إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن، بما مؤداه أن من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن.