⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-16 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اثر ضم الدعاوى
⚖️ اسباب الطعن - اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلا على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، و كان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و مسائل و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف إستئنافاً فرعياً يدور و جوداً و عدماً مع الإستئناف الأصلى ، ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب ، و إنما أيضا عن قضائه فى الطلبات و المسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى على أساس أن الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، و أن الإستئناف الفرعى سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، و ذلك تأسيسا منه على إستقلال كل من الدعويين من الأخرى ، فى حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، و موضوع الطلب فى إحداهما هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى - فضلا عن إتحادهما سبباً و خصوماً - و أنهما بذلك تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حجب نفسه عن نظر الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن ، و قضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الإستئناف الفرعى للدعويين معا ، يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى الإستئناف الفرعى المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الإستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .