⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-4-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - رفع الدعوى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ شيوع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة وعضوية عباس حلمى عبد الجواد وعدلى مصطفى بغدادى واحمد ضياء الدين حنفى ومحمود السيد عمر المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم دفع الرسم النسبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان ، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى ، لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية ، بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة ، إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم ، فإنه إذ إنتهى الحكم إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب ، فإنه لا يكون معيبا بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله ، و حساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل ، و هو رصيد الحساب و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن فى شأن إلتزام الوكيل برد ما فى يده من مال للموكل و أن ذلك هو رصيد حساب إدارته و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل و أثر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطالب بها ، إستنادا إلى أن الموكل قد طلب الحساب عن فترة محددة ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع .