الطعن رقم 302 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-6-24
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المضاهاة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يواجه حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة و هى تحديد المحكمة جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة و الإتفاق على ما يصلح منها و قد أوجبت تلك المادة على الخصوم الحضور فى هذا الموعد و رتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات جواز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر جواز اعتبار تلك الأوراق صالحة للمضاهاة و هى حالة خاصة تختلف عن حالة هذه الدعوى و لا مجال للقياس عليها و إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان سبب النعى واردا على قضاء محكمة الدرجة الأولى و أسباب الحكم الإبتدائى و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء خاليا من هذا الدفاع و لم يقدم الطاعن الى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية فانه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .