⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-12-5 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود - تقدير المحكمة للشهادة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ فساد الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ صلح
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تكييف العقد - تفسير العقد
⚖️ فسخ العقد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عباس حلمى عبد الجواد وعضوية عدلى بغدادى ومحمود المصرى وحافظ الوكيل ومصطفى الفقى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن فى الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه و كانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا من بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف أقيم من بعض الطاعنين دون سواهم من المحكوم عليهم الذين يكونان بذلك قد قبلوا الحكم الإبتدائى فحاز قوة الأمر المقضى فى حقهم فإنه لا يكون لمن عداهم الحق فى الطعن بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد أسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات المبينة مما يتنفى معه إستدلال الطاعنين بتكليف العقار مثار النزاع بأسم مورثهما وحده فيما هو ناشب بين الطرفين من جدل حول الملكية و من ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما ينطوى عليه العقد صلحاً كان أو سواه من قرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الإقرار إخباراً بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله، بأن ذلك العقد ينطوي على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً في العقار، وأن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذي قرره الحكم صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود إستنباطاً لنية عاقديها و تفهما لمراميها ، و تقدير أقوال الشهود و أطراح ما لا يطمئن إليه وجدانها منها دون إلزام عليها بإبداء أسباب ذلك ، و لها إستخلاص ما تراه من القرائن مؤدياً إلى إقتناعها و ذلك إستعمالاً لحقها فى وزن الأدلة و ترجيح ما تراه منها متسقاً مع ظروف الدعوى كاشفاً عن وجه الحق فيها دون ما رقابة عليها من محكمة النقض ما دام نهجها فى ذلك مستنداً إلى أصول ثابتة فى أوراق الدعوى و متسقاً مع النطق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم بعد أن إستعرض أقوال شهود الطاعنين إنتهى إلى عدم الأخذ بها للأدلة السائغة التى أوردها فإن مجادلة الطاعنين فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض فيه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية و سوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها فإذا إستخلص الحكم سوء نية الطاعنين و أقام ذلك على أسباب سائغة ، فإنه لا يكون معيباً بالقصور أو الفساد فى الإستدلال .