الطعن رقم 295 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق لنصه عليها فى المادة الرابعة منه . و إذ كان تحديد أجرة تلك الشقق " محل الدعوى " يقتضى الوقوف على تاريخ إنشاء العقار الواقعة به و إعداده للسكنى تمهيداً لتطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 أو القانون رقم 168 لسنة 1961 عليه ، فإن المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنين لإنطباق القانون الأخير على هذا العقار بناء على ما ثبت لها من أنه قد أنشىء و أعد للسكنى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ، يكون حكمها صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين الملحقة به بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و بالتالى يكون غير قابل لآى طعن وفقاً لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنان قد دفعا فى الدعوى يسبق تخفيضهما أجرة هذه الشقق طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و أن تكون المحكمة الإبتدائية أطرحت هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعنان لتدعيم وجهة نظرهما فى إنطباق القانون رقم 55 لسنة 1958 على العقار ، و عدم خضوعه بالتالى للقانون رقم 168 لسنة 1961 ، و من ثم فإن إطراح المحكمة لهذا الدفاع لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعنان ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف صحيحاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النزاع فى الدعوى يدخل فى نطاق المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و الحكم الصادر فيه غير قابل لأى طعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع الطاعنين بشأن تاريخ إنشاء العقار بفرض صحته يكون غير منتج .