الطعن رقم 286 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-4-29
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تسبيب الحكم - النتيجة الصحيحة رغم التقريرات الخاطئة
⚖️ شيوع
⚖️ تكييف العقد - تفسير العقد
⚖️ قسمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البيع قد ورد على حصة مفرزة و محددة إلتزم البائعون بإستنزالها من الأعيان الموقوفة قبل قسمتها ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنة " البائعة الأولى " و شركاءها وافقوا على أن يخرج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها بحيث لا يدخل فى أيه قسمة تجرى بينهم فيما بعد ، مما مقتضاها أن الصفقة - فى مقصود المتعاقدين - وحدة قائمة بذاتها لا يمكن تفريقها على المشترى ، و أن الإلتزام فى مفهوم إرادتهما ووفق الغرض الذى رميا إليه لا يجوز تنفيذه مقسما ، بل يجب تنفيذه بإعتباره كلا غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإذا لم يكن قد جرى إستبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة فإن البيع الصادر إلى المشترى - المطعون ضده الأول - يكون صحيحا و نافذا قبل البائعين جميعا أيا كانت النتيجة التى تترتب عليها قسمة الأطيان حتى و لو وقع القدر المبيع فى نصيب واحد منهم ، و هذا الشريك و شأنه فى الرجوع على باقى شركائه طبقا للقواعد المقررة قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد إنتهى صحيحا إلى القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع فإنه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون بتقريره وجود تضامن بين البائعين فى العقد ، ما دام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، و لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونية من خطأ و أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دعوى صحة التعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث ذاتية الشىء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع و يجب على المحكمة أن تتحقق من موقعه و مساحته و تعيين حدوده و أوصافه تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم بإنعقاد البيع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان المطعون ضده الأول (المشتري) قد أودع باقي الثمن على ذمة الطاعنة وسائر البائعين، وطالما أن الإيداع لم يكن في ذاته محل اعتراض، فإن ذمة المطعون ضده تبرأ بإيداع المستحق من الثمن على ذمة البائعين جميعا، لأن الصفقة بالنسبة له كانت غير مجزأة، وللطاعنة أن تستأدي حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً.