الطعن رقم 282 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-4-22
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترمى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 إلى حماية الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و الهيئات من أن توجه إليها المطاعن عن تصرفات إتخذت - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون - تأمينا لمكاسب الشعب الإشتراكية ، و هذه الحماية تقدر بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها ، فإذا إستنفذت الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة غرضها و هى فى مأمن من كل طعن ، فإن الحماية تقف عند هذا الحد و لا تتخطاه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار الجمهورى رقم 2931 لسنة 1964 الصادر إستنادا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ، قد نص فى المادة الأولى منه على أن تفرض الحراسة على مصنع ... و كانت دعوى الطاعن أن المطعون ضده الثانى - الحارس الخاص على المصنع - و هو بسبيل تنفيذ قرار فرض الحراسة على " المصنع " إستلم بغير حق من وكيل الطاعن قيمة الرصيد المودع بالبنك بإسم الطاعن ، و أن هذا الرصيد كان محصلاً بمعرفة وكيل الطاعن قبل فرض الحراسة ، فى حين أن الحراسة لم تفرض على شخص الطاعن و لا على أمواله ، و إنما فرضت على المصنع وحده ، و أن الحارس الخاص بحصوله على رصيد الطاعن المحصل قبل فرض الحراسة قد تجاوز قرار فرض الحراسة و تعداه إلى أموال لا تتصل بالمال الموضوع تحت الحراسة فلا تستند تصرفاته إلى أمر بفرض الحراسة فلا يحميها القانون ، و كان الطاعن قد رضخ لقرار فرض الحراسة و لم ينازع فيه و لا فى أسبابه و مبرراته أو فى ملاءمته أو الضرر الناجم عنه ، و لم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه ، إنما أنصبت دعواه على أن الحارس قد تجاوز حدود قرار فرض الحراسة . لما كان ذلك و كان الشارع قد ناط سلطة فرض الحراسة برئيس الجمهورية وحده و قد أصدر قراره بفرضها على " المصنع " و لم يرد إسم الطاعن و لا أمواله الأخرى فى قرار فرضها ، فإن إستيلاء الحارس الخاص على أى مال آخر غير " المصنع " يكون عملا غير متصل بالمال الموضوع تحت الحراسة و لا ينطبق عليه الحظر من سماع الدعوى الوارد فى القانون رقم 99 لسنة 1963 .