الطعن رقم 272 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-18
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ الغاء القانون
⚖️ مصانع علف الحيوان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن أجازت أحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 لوزير الزراعة الإتفاق مع بنك التسليف الزراعى و التعاونى على أن يتولى شراء مصانع علف الحيوان - المملوكة لأفراد أو هيئات لا يجوز إدارتها طبقا لأحكامه - التى يطلب أصحابها بيعها ، إلا أنه ليس فى هذه الأحكام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يمنع الوزارة من القيام بهذه العمليات عن غير طريق بنك التسليف ، خاصة و أن هذه المصانع ستئول فى النهاية إلى الجمعيات التعاونية التى ستدفع الثمن لمن تولى شراءها ، و إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين إستناداً إلى أحكام القانون المذكور قد تقدم بطلب إلى الوزارة المطعون عليها لتشترى مصنعه ، و كان قبول الوزارة المطعون عليها الطلب المقدم من مورث الطاعنين ، و عرضه على اللجنة المشكلة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1959 التى أصدرت قرارها بتقدير الثمن قبولا من الوزارة للإيجاب الصادر من مورث الطاعنين ببيع مصنعه ، فإن الجدل بشأن ما إذا كان المشرع قد ألزم الوزارة بشراء المصنع الذى يطلب صاحبه بيعه أم أنه لم يلزمها بذلك يكون منتفيا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعطى القانون رقم 192 لسنة 1959 لصاحب المصنع الحق فى إستيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه طبقا لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية منه . و إذ كان الثمن يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات ، فإن أسس التقدير التى وضعتها اللجنة الإقتصادية المركزية ، و التى تقضى بأن يكون التقدير قاصرا على قيمة الآلات ، و لا يشمل مبانى المصنع أو غير ذلك مما يكون فيه من مهمات و أدوات تكون مخالفة للأسس التى وضعها القانون رقم 192 لسنة 1959 . و إذ كانت اللجنة المذكورة لا تملك تعديل أحكام القانون و لم يخولها القانون رقم 192 لسنة 1959 سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها ، فإن ما وضعته تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه القواعد لا يجوز إتباعه لمخالفته للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه، فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى، أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون.