الطعن رقم 269 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-4
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - رفع الدعوى
⚖️ رفع الدعوى - توقيع المحامى على الصحيفة
⚖️ محاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة ، و الذى كان ساريا وقت نظر الإستئناف أن الجزاء الذى رتبه القانون على من زاول أعمال مهنة المحاماة رغم إستبعاد إسمه من جدول المحامين هو إحالته على مجلس التأديب لتوقيع الجزاء الذى فرضه القانون لهذه المخالفة ، و أن هذا الإستبعاد يزول بمجرد سداد الإشتراك المتأخر و مؤدى ذلك أن المشروع لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الإشتراك فى الميعاد بصفته كمحام ، و أن مباشرته لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه لا يبطل عمله ، و إنما يعرضه للمحاكمة التأديبية ، و ذلك أيضا هو ما ذهب إليه قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 الذى جعل العقوبات التأديبية بالمادة 142 تتدرج من الإنذار إلى اللوم إلى المنع من مزاولة المهنة ، ثم إلى محو الأسم نهائيا من الجدول و صرح فى المادة 144 بأن منع المحامى من مزاولة مهنته يترتب عليه نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين و منعه من فتح مكتبه ، كما أنه و إن نص فى المادة 167 على أن تخلف المحامى عن أداء الإشتراك رغم إعذاره يجعل إسمه مستبعدا من الجدول بقوة القانون ، إلا أنه رتب على الوفاء بالإشتراك المذكور إعادة الإسم إلى الجدول بغير إجراءات مع إحتساب مدة الإستبعاد فى الآقدمية و المعاش . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحامى الذى وقع صحيفة الإستئناف كان مقيدا أمام محاكم الإستئناف حتى سنة 1967 ، و إستبعد إسمه من الجدول فى الفترة التى وقع فيها على صحيفة الإستئناف بسبب تأخره عن سداد إشتراك النقابة و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان هذه الصحيفة إستنادا إلى أن إسم المحامى الذى وقعها مستبعد من الجدول ، فخلط بذلك بين زوال صفة المحامى عنه و بين إستبعاد إسمه من الجدول بصفة مؤقته ، مما لا ينزع عنه صفته كمحام ، فإنه يكون قد خالف القانون .