⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ فساد الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ آثار العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد النهائي دون العقد الإبتدائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين. وإذ كان يبين من عقد البيع النهائي المشهر وفق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا من النص على الشرط السابع الذي كان منصوصاً عليه في العقد الإبتدائي أو الإحالة إليه، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد شابه فساد في الإستدلال.