⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-3-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ مسائل الاثبات - البينة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن فى اولها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى مع ان الشركة المطعون ضدها بمحضر جلسة 24/4/1962 امام محكمة الاستئناف ان يخصم من المحكوم به ابتدائيا مبلغ 117 ج و 620 م وهو قيمة ما سبق عرضه على الشركة فى 1/9/1957 واودع على ذمتها بخزينة محكمة عابدين تحت رقم 1 يومية فى 1/9/1957 خاصا بأمر الاداء رقم 3853 لسنة 1957 الا ان الحكم المطعون فيه لم يخصم هذا المبلغ مما قضى به دون ان يبين سبب ذلك مما يعيبه بالقصور ومخالفة القانون وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان الحكم المطعون فيد قد ايد الحكم الابتدائى الذى قضى بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدها مبلغ 1997 ج و 710 م دون ان يلتفت الى ما قرره الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بجلسة 24/4/1962 من انه يوافق على خصم مبلغ 117 ج و 620 م من المبلغ المحكوم له به ابتدائيا فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا الحكم قد قضى بأكثر مما طلبته المطعون ضدها ولما كان ذلك عن سهو من المحكمة اذ لم تشر اليه بشئ فى اسباب حكمها فان الطعن عليه يكون بطريق التماس اعادة النظر وليس سبيله الطعن بالنقض . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف استنادا الى سلامة مقوماته واسسه فجاء الحكم بذلك مخالفا للثابت بالاوراق ذلك ان حكم محكمة الاستئناف الصادر فى 29/5/1962 كلف الخبير الاطلاع على دفاتر طرفى الخصومة وعلى كافة سندات الدفع التى بموجبها كان الطاعن يسدد للشركة المطعون ضدها ثمن البضائع التى كانت تودعها لديه واظهار ما اذا كانت قيمة السندات الاذنية المرتدة الى المطعون ضدها دون تحصيل والبالغ قيمتها مع مصروفاتها 503 ج و 410 م تتمثل بضائع استلمها الطاعن دون الوفاء به على مدى فترة التعامل بينه وبين المطعون ضدها وتصفية الحساب بين طرفى الخصومة على هذا الاساس من واقع ما يتبدى من مراجعة بوالص الشحن والفواتير الخاصة بالبضائع المسلمة للطاعن ومن مدفوعاته ومع ذلك فلم يقم الخبير بتحقيق ما كلف به على ما تظهره محاضر اعماله سواء فى ذلك بالنسبة لموضوع السندات الاذنية المرتدة البالغ قيمتها 503 ج و 410 م ام بالنسبة لبضاعة الفاتورتين المؤرختين 11 و 24 /7/1956 والبالغ قيمتها 1556 ج و 570 م وان نتيجة تقريره عديمة المقومات والاسس مما يعيب الحكم المطعون فيه لاستناده الى تقرير خبير لم يقم على سند من الواقع . وحيث ان الطاعن ينعى فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحقه فى الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام المحكمة والخبير بأنه لم يستلم من المطعون ضدها اطارات امانه بعقد تاريخه 10/7/1956 وان بضاعة الفاتورتين المؤرختين 13 و 14/7/1956 لم تصله وطلب من المحكمة احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذه الواقعة غير ان الحكم رفض الاستجابة اليه مما يشوبه بالقصور ويخل بحقه فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 1997 ج و 710 م دون أن يلتفت إلى ما قرره الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بالجلسة من أنه يوافق على خصم مبلغ 117 ج و 610 م من المبلغ المحكوم له إبتدائياً ، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه هذا يكون قد قضى بأكثر مما طلبته المطعون ضدها ، و لما كان ذلك عن سهو من المحكمة إذ لم تشر إليه بشئ فى أسباب حكمها ، فإن الطعن عليه يكون بطريق إلتماس إعادة النظر و ليس سبيله الطعن بالنقض 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0