⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - نظر الدعوى
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان يجب على المحكمة إخطار طرفى الخصومة للإتصال بالدعوى إذا بدالها أن تعيدها للمرافعة ، و أن هذا الإخطار لا يتم إلا بإعلانهما قانونا ، أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ، و لا يغنى عن إعلان الغائب صدور القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب تقدم به قبل الجلسة ، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من بطلان الحكم الإبتدائى المستند إلى هذا الأساس ، إذا كانت الأسباب التى أضافها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب الحكم المستانف ، و كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى على ما أورده فى أسبابه التى أضافها ، كما إعتمد على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، و الذى إطمأن إليه بعد أن أورد الرد على إعتراضات الطاعنين ، كما أورد الأدلة السائغة على توافر سوء النية فى حيازتهم للأطيان المطالب بريعها ، و كانت هذه الأسباب كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه ، و هى مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى إقتصرت على الأخذ بتقرير الخبير ، فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد الحكم الإبتدائى الذى بنى على إجراءات باطلة لا يتحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، و يكون النعى عليه غير منتج و لا جدوى منه .