الطعن رقم 257 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-2-19
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية محمد شبل عبد المقصود واحمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
اقيم الطعن على سببين حاصل اولهما ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى فهم الواقع وفى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان هذا الحكم اعتبر العريضة التى رفعت بها الدعوى رقم 739 سنة 1950 مدنى منفلوط بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6 مايو 1939 والتى سجلت فى 22 يونيه 1950 قائمة بالطلبات الواردة بها حتى صدر الحكم باجابتها فى 27 اكتوبر 1958 ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك انتسجيل الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد فى 13 اكتوبر 1965 يرتد اثره الى تاريخ تسجيل تلك العريضة حالة ان المدعية فى تلك القضية قد عدلت عن طلب صحة ونفاذ المؤرخ 6 مايو 1939 الى طلب فسخه ورد الثمن مع التعويض بعريضة معلنة فى 3 ديسمبر 1952 وهى طلبات جديدة ومخالفة لطلباتها الاولى مما يقطع بزوال طلب ثبوت البيع لتنازلها عنه واذ عادت المدعية وطلبت بإعلانها المؤرخ 6 يونيه 1954 صحة العقد – وهو طلب جديد ايضا – فان الحكم فى الدعوى بصحة هذا العقد ونفاذه يكون قد صدر بناء على هذه العريضة الاخيرة وهى غير مسجلة الا ان الحكم المطعون فيع اعتبر ان العريضة الاولى المسجلة منتجة لاثارها رغم نزول المدعين عن الطلبات الواردة بها .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان ان المدعية فى الدعوى رقم 739 سنة 1950 مدنى منفلوط اذ تركت المطالبة بصحة العقد بمقتضى صحيفتها المسجلة الى المطالبة بفسخ العقد ورد الثمن مع التعويض فان هذا الترك يترتب عليه الغاء تلك الصحيفة واعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادتين 310 ، 311 من قانون المرافعات فيفقد تسجيلها اثره الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الى القول ببقاء هذا الاثر الى ان حكم فى تلك الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعية قد عدلت طلب صحة التعاقد الذي ضمنته صحيفتها المسجلة إلى طلب فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض، إلا أنها عادت إلى طلباتها الأصلية الواردة بتلك الصحيفة، وصدر الحكم في الدعوى محمولا عليها، وبذات الطلبات التي تضمنتها، واتخذ الحكم من كون الصحيفة أسبق تسجيلا من عقد شراء الطاعنين قواما لقضائه، وإذ صدر ذلك الحكم في مواجهة الطاعنين نهائيا، وارتبطت أسبابه ارتباطا وثيقاً بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإنه ينهض حجة عليهما بما شملته تلك الأسباب، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين - بتثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة - فإن النعي عليه يكون على غير أساس.