الطعن رقم 254 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-5-27
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ أركان العقد - انعقاد العقد
⚖️ علاقة العمل
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صادق الرشيدى وعضوية احمد سميح طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مخالفة القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن موظفى الدولة الذى منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم و بين الأعمال الأخرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تنال من صحة التصرفات التى يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية الورثة فى المعاش و التأمين المقررين بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن مورثهما كان من العاملين فى الحكومة - إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفى الدولة - و مستخدميها - و إنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه و بين المطعون ضدهما الأخيرين " رب العمل " أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية عليه و بالتالى إفادة ورثته منها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .