⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-18 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ خبرة
⚖️ الطلبات فى الدعوى - اغفال الطلبات
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ النظر على الوقف
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا على الحكم إذا هو إطمأن إلى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون حلف يمين بناء على طلب الطاعن ، فإتخذها دليلا على ثبوت الوقائع التى يجوز إثباتها بالقرائن
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها ، و لا يجب عليها الرد على ما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من قرائن لم تأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فأتها الفصل فيه ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب الريع عن المدة ...... على إعتبار أن الطاعن لم يطلب الحساب عن هذه المدة ، و لم يقدم الخبير المنتدب فى الدعوى حساب ريعها ، و مؤدى ذلك أن هذا الطلب بقى معلقاً أمامها لم تقضى فيه ، و كانت عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " الواردة بمنطوق حكمها مقصورة على الطلبات التى كانت محل بحثها ، و لا تمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى طلب الريع عن هذه المدة بسبب الخطأ فى تقدير الخبير الذى أخذت به ، و أوجب الرجوع إليها لنظر هذا الطلب طبقا للمادة 368 من قانون المرافعات السابق ، لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ناظر الوقف و إن كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه بإعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف و غلاته ، و عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر . و إذ كان الثابت أن دعوى الحساب رفعت على المطعون عليها بصفتها الشخصية و بصفتها ناظرة على الوقف ، و طالبها الطاعن بالمستحق له من الإيراد فى الوقف ، و تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة و فى صحيفة إستئنافه بنصيبه فى إيراد - منزلين لو تؤجرهما و دكانين تنازلت عن أجرتهما - و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب على مسئولية المطعون عليها فى مال الوقف ، و لا يواجه دفاع الطاعن فى شأن مسئوليتها عن تقصيرها و إهمالها فى تأجير المنزلين و فى التنازل عن أجرة الدكانين ، و هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .