⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 244 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم
⚖️ التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ تقرير عمل الخبير
⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ، و ما أحال عليه من أسباب الحكم الإبتدائى و إتخذ منه أسباباً له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق - المنطبقة على واقعة الدعوى - أن ترتب عليه بطلان الحكم . و إذ كان الثابت من الأوراق أن وزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى فى الإقليم الجنوبى قد إختصم فى الدعوى الإيتدائية عند رفعها ، كما أقام هو من جانبه دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته للقدر المتنازع عليه ، و لما صدر القرار الجمهورى رقم 1356 لسنة 1961 و الذى نص على أن تئول إختصاصات و مسئوليات وزارة الشئون البلدية و القروية المركزية ووزارتى الشئون البلدية و القروية التنفيذيتين بإقليمى الجمهورية إلى وزارة الإسكان و المرافق ، و أن يتولى وزير الأسكان و المرافق الإختصاصات التى كان يباشرها كل من وزير الشئون البلدية و القروية المركزى ووزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى فى كل من الإقليمين ، أثبت محامى الحكومة حضوره عن وزارة الإسكان ، كما تبادلت وزارة الإسكان و المرافق المذكرات مع ........ فى كلا الدعويين . و إذ صدر الحكم الإبتدائى فقد إستأنفه وزير الإسكان و المرافق بصفته ، كما إستأنفه الطاعن و إختصم فيه وزير الإسكان و المرافق دون وزارة الشئون البلدية و القروية ، و من ثم فإن مجرد ذكر إسم وزارة الشئون البلدية و القروية فى ديباجة الحكم الإبتدائى دون وزارة الإسكان و المرافق لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما فى التعريف بشخص وزارة الإسكان و المرافق ، و لا يؤدى إلى التشكيك فى حقيقتها من حيث إتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و صحح ما وقع فيه الحكم الإبتدائى من خطأ فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما أثاره الطاعن أمام محكمة الإستئناف - من أنه قدم للخبير إعتراضات مكتوبة تثير الشك فى تقريره من بينها أنه لم يخطره بما يقوم به من إجراءات و مناقشات و سماعه شهود خصمه دون شهوده ، و عدم إلتفاته إلى ما ذكره خاصا بإشتراك مورث البائعين للمطعون عليه الأول فى المزاد المشهر عن أرض النزاع - لا يعتبر دفعاً صريحاً ببطلان عمل الخبير ، فإنه يكون قد أسقط حقه فى هذا الدفع بعدم التمسك به فى الوقت المناسب ، و بالتالى فإن نعيه ببطلان الحكم لا بتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة لا يلتفت إليه لقيامه على سبب لا يصح عرضه إبتداء على محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الأرض موضوع النزاع تدخل فى عقدى شراء المطعون عليه الأول ، و أنها تغاير تلك التى إدعت الحكومة ملكيتها ، و رتب على ذلك قضاءه فى الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول لها ، فإن لازم ذلك و مقتضاه هو رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الحكومة ضد المطعون عليه الأول بطلب تثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالتناقض - لما أورده فى الأسباب من عدم الإلتفات إلى الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم عنها ثم القضاء فى المنطوق برفضها - يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس .