الطعن رقم 243 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-6-1
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
مقاولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ بناء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق - ما لا يعد كذلك
⚖️ آثار العقد
⚖️ تكييف العقد - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ مقاولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت بها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نطاق البند التاسع من قائمة الشروط الملحقة بعقد المقاولة يقتصر على مواجهة حالة تغير الفئات و الإثمان المتفق عليها ، و لا يتضمن شرطا بإعفاء رب العمل من إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و منها إلتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل ، و هو يفرض عليه الحصول على رخصة البناء للبدء فى العمل ، كما يفرض عليه الحصول على التراخيص اللازمة للمضى فى تنفيذه ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و كل المقاول أو أنابه عنه فى إستخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعن عن توقف العمل نتيجة عدم إستخراج هذه الرخصة لا يكون قد خالف القانون أو شابه الخطأ فى الإسناد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأخر الطاعن - رب العمل فى عقد المقاولة - فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد انتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل في المقاولة - بالتزامه من جزاء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين. وإذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من ضرورة إعذاره في هذه الحالة، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور.