⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 242 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-25 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين عن حوادث السيارات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ وقف التقادم
⚖️ المسئولية التقصيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات - تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم و إنقطاعه طبقاً لما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه - قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له، أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن فعلهم، فإن رفع الدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر مانعاً قانونياً، يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً.