⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1972-5-11 سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ امر اداء
⚖️ بطلان الاحكام - بيانات الحكم
⚖️ اصدار الحكم - بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن وعلى صلاح الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات السابق توقيع لرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ، فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة ، لأن تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة ، فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب . و إذ كان الثابت من الإطلاع على شهادة قلم الحفظ بمحكمة الإستئناف ، و التى أودعها الطاعن أن مسودة الحكم المطعون فيه قد حررت فى خمس ورقات الأخيرة منها قد إنتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم ، و ذيلت بتوقيعات المستشارين الثلاثة الذين أصدروه ، فإن حسب الحكم هذا ليكون بمنأى عن البطلان المدعى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الأوراق أن أمر الأداء و إن وجه طلبه إلى قاضى الأمور الوقتية ، إلا أنه يبين من الصورة الرسمية لهذا الأمر أن الذى أصدره هو ........ بوصفه رئيساً للمحكمة ، و ليس بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، و مؤدى ذلك أنه أصدر هذا الأمر بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بمقولة إنه قضى بتأييد أمر الأداء رغم بطلانه لصدوره ممن لا ولاية له و هو قاضى الأمور الوقتية - يكون فى غير محله .