الطعن رقم 226 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1972-4-6
سنة المكتب الفني: 23
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم بالاحالة
⚖️ الحكم فى الاختصاص
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم - عدم وجوب تعقب دفاع الخصوم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا وعلى عبد الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لم يفصل فى موضوع الدعوى ، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون قابلا للطعن المباشر فى الميعاد . و القول بأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحيحا على إطلاقه ، ذلك أن المادة 404 من ذلك القانون و إن كانت قد نصت على أن : " إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام السابق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " إلا أن هذه العبارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام القطعية التى لا تمنع المحكمة من المضى فى نظرها ، و هى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل القاعدة الواردة فى المادة 378 المشار إليها دون الأحكام المنهية للخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفا إلى الحكم الإبتدائى فإنه أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الغرض الأساسى من الإجارة ليس المبنى ذاته ، و إنما ما إشتمل عليه من أدوات و آلات أعدت للإستغلال الصناعى أو التجارى بحيث يعتبر المبنى عنصرا ثانويا بالنسبة لها ، فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المكملة له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الأدلة و القرائن ، بل حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله .